حكي ما حضر من غير أن يثبت الشهادة وإن شاء تأخر ، لأن صاحب الحق لم
يستر عنه الشهادة . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 725 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد قبلت
شهادته وحلف مع ذلك وقضي له به وذلك في الدين خاصة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بشاهد واحد ويمين المدعي
وألزم الحق المدعى عليه ( 1 ) وذلك في الأموال وما جرى مجراها دون
الحدود . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 725 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا
فرجم ثم رجع أحدهم فقال : تعمدت ذلك قبل ، وأدى إلى ورثته الثلاثة ثلاثة
أرباع الدية ، وإن قال : أوهمت ألزم ربع الدية ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإن قالوا : تعمدنا في الرجم وكان قائل ذلك واحدا قتل به إن
شاء ولي المقتول وغرم الثلاثة لأوليائه ثلاثة أرباع الدية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 726 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا الزما
بمقدار ما شهدا به ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : إذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشئ الذي حكم
به قائما رده إلى صاحبه وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم
بطلانها ، وإن لم يكن قائما ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال المشهود عليه . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 726 - 727 ) .
مسألة : قال ابن الجنيد : لا يجوز شهادة بدوي على حضري إلا فيما كان
بالبادية ولم يحضره حضري أو في القتل الذي لم يحضره أهل الحضر . . . إلى
آخره . ( المختلف : ص 727 ) .
مسألة : المشهور عند علمائنا أن شهادة المختبي جائزة ، وقال ابن الجنيد :
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 3 باب القضاء باليمين والشاهد .