مسألة 4 : إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله قال المفيد في المقنعة والشيخ
في النهاية : ينظر في قيمة العبد قيمة عادلة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو
أوصى لمملوك بثلث ماله فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال : إن كان الثلث
أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر
أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة ويخرج الثلث من جميع
التركة ( 1 ) ، ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاقه يجوز اخراج ذلك
من غير رقبته ، ولو كانت جزء من التركة كعشر أو نحوه كان العبد بما ملكه من ذلك
الجزء من رقبته محررا وباقيه كما قلنا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج ص 368 - 369 ) .
مسألة 8 : إذا أوصى لأم ولده ، قال الشيخ في النهاية : تعتق من نصيب ولدها
وتعطى ما أوصى لها به .
وقال ابن الجنيد : الوصية لأم الولد جائزة وتعتق من نصيبها أو نصيب ولدها
وتعطى بقية الوصية ، فإن كان دون قيمتها ولا ولد لها أعتق منها بقسط وصيتها من
قيمتها والباقي من الثلث . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 373 ) .
مسألة 9 : قال الشيخ في الخلاف : من ليس له وارث قريب أو بعيد ولا مولى
نعمة لا يصح أن يوصي بجميع ماله ولا أن يوصي بأكثر من الثلث ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( إلى أن قال ) : ومن أوصى
بالثلث فقد بلغ المدى ( 2 ) .
يعني بذلك إذا كان له ورثة ، ومن تجاوز ذلك رد إلى الثلث ولم يجز إلا أن
يشاء الورثة ، فأما من لا وارث له فجائز له أن يوصي بجميعه لمن شاء وفيما شاء
مما أبيح الوصية فيه . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 378 ) .
مسألة 10 : قال الشيخ في النهاية : إذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في
جفن وعليه حلية كان السيف له بما فيه وعليه وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 13 ص 467 باب 79 من كتاب الوصايا حديث 2 .
( 2 ) راجع الوسائل : ج 13 ص 360 باب 9 من كتاب الوصايا