وها نحن نشرع بحول الله وقوته فيما
وفقنا الله تعالى لجمع الفتاوى ، فنقول :
كتاب الطهارة
باب
المياه وأحكامها
وفيه فصول :
الأول : في الماء القليل
مسألة 1 : اختلف علماؤنا في الماء القليل ، وهو ما نقص عن الكر إذا تنجس
ثم تمم كرا بماء طاهر هل يزول عنه حكم التنجس ويكون طاهرا ؟ أو يبقى على
ما كان عليه مع اتفاقهم على تطهيره بالقاء كر عليه دفعه ؟
فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنه باق على النجاسة وأنه لا يطهر إلا بإلقاء كر
عليه دفعة ، لا بالإتمام ، وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 1 ص 179 )