كتاب الأمانات وتوابعها
وفيه فصول :
الفصل الأول
في الوديعة
مسألة 1 : إذا أودعه الظالم شيئا يعلم أنه غصب ولا يعرف المالك قال الشيخ
في النهاية : يعرفها حولا كما يعرف اللقطة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها عنه ،
وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 59 ) .
مسألة 2 : إذا ادعى الودعي أن الوديعة سرقت أو ضاعت قال الصدوق في
المقنع : يقبل قوله بغير يمين ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإذا قال : قد ضاعت أو تلفت ، فالقول قوله فإن اتهم أحلف ،
وكذا قال أبو الصلاح . ( المختلف : ج 6 ص 61 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في النهاية : إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده
المال : أنه وديعة وقال الآخر إنه دين عليك كان القول قول صاحب المال وعلى
الذي عنده المال ، البينة على أنه وديعة ، فإن لم يكن له بينة وجب عليه رد المال ،
فإن هلك كان ضامنا ، وإن طلب صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك كان له .
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 209
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢٠٩