تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى ابن الجنيد — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
مسألة 12 : قال ابن الجنيد : رهن أم الولد والمدبرة كرهن الأمة ، وهو يعطي جواز رهن أم الولد ، لأنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك ( إلى أن قال ) : وقول ابن الجنيد ليس بعيدا ( ببعيد ، خ ل ) من الصواب . ( المختلف : ج 5 ص 426 ) . مسألة 13 : قال ابن الجنيد : إذا كان الشئ في يد رجل غصبا فرهن إياه مالكه لم أجز للمرتهن إلا أن يسلمه إلى الراهن لتبرأ ذمته من الغصب ثم يتسلمه منه بالرهن . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 426 - 427 ) . مسألة 14 : قال ابن الجنيد : لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن وتسليم حقه فهلك في يد العدل كان هلاكه من مال المرتهن . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 427 ) . مسألة 15 : قال ابن الجنيد إذا ذهب عقل العدل بعلة من غير تحريم أدخله على نفسه أزال عقله لم تبطل أمانته وكان كالنوم ، وإن كان بمحرم كان ذلك زوالا لعدالته ، ويحتمل زوالها في الموضعين ، لأنه وكيل فتبطل بزوال عقله وكالته . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 427 ) . مسألة 16 : قال ابن الجنيد : لو باع عدلان متاعا لرجل على أن يرهنهما عبدا ففعل فشهدا بعد تسليمه أن العبد لغير الراهن ، فإن رضيا بذمة الراهن على دينهما قبل شهادتهما ، وإن طالبا برد متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل شهادتهما . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 427 ) . مسألة 17 : قال ابن الجنيد : إذا أراد المرتهن شرط ملك الراهن إن أخر بدينه كان الأحوط عندي أن يقول للراهن : بعني هذا بكذا وأنت بالخيار فيه إلى وقت كذا وأبرئني من ضمانه إلى ذلك الوقت ، فإذا فعل ذلك فجاء الوقت ولم يؤد ماله عليه استحقه المرتهن وكان ما فعله ماضيا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 427 ) . مسألة 18 : إذا وكل الراهن المرتهن في البيع جاز على الأشهر بين علمائنا من غير كراهية . وقال ابن الجنيد : ولو وكل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك وخاصة إن كان الرهن مما يحتاج إلى استيفاء أو وزن أو أراد المرتهن شراءه أو بيعه لولده أو