وقال ابن الجنيد : كل ما كان للمسلم محللا أكله من طعام المشركين فمحلل
أكله من الغنيمة قبل القسمة لقوله تعالى : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ( 1 ) ، ولم
يشترط في ذلك قسمة ( ضرورة ، خ ل ) ولا غيرها قال : ولا أعلم خلافا أنه جائز
لأهل العسكر أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم مما يجدونه للعدو من غير مؤامرة صاحب
العسكر ولا غيره وغير تقويم له على أنفسهم ، وأنه لا بأس أن يطعمه لأحد غيره
وإن كان من غير أهل الغنيمة وممن لا يقسم عليه ، وما ذكره الشيخ في المبسوط
وابن الجنيد هو الأقوى . ( المختلف : ج 4 ص 401 - 402 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في المبسوط : السلب إن شرط للقاتل ملكه ولا يخمس
عليه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وفي النفل الخمس لأهله فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
لا نفل إلا بعد الخمس ( 2 ) وأما السلب فللقاتل غير مشارك لأهل الغنيمة ولا أهل
الخمس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 403 ) .
مسألة 3 : السلب لا يستحقه القاتل إلا إذا شرطه والي الجيش له ، قاله الشيخ .
وقال ابن الجنيد من قتل قتيلا فله سلبه غير مشارك له أهل الغنيمة ولا أهل
الخمس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 404 ) .
مسألة 4 : قال الشيخ : يقسم للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولذي
الأفراس ثلاثة أسهم ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : للفارس ثلاثة أسهم ، سهمان
لفرسه وسهم له وللراجل سهم ( إلى أن قال ) : واحتج ابن الجنيد : بما رواه إسحاق
ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا : كان يجعل : للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين
لفرسه وللراجل سهما ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 404 - 405 ) .
مسألة 5 : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : وعلى الإمام أن يتعاهد خيل
هامش
( 1 ) الأنفال : 69 .
( 2 ) راجع سنن أبي داود : ج 3 ص 79 باب فيمن قال : الخمس قبل النفل .
( 3 ) الوسائل : ج 11 ص 88 باب 42 من أبواب جهاد العدو حديث 2