الجنيد : أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 166 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ : ومن ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ، لأن السنة بذلك
جرت فإن لحقه غيث ( غيب ، خ ل ) أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهم السلام
جوازه ( 1 ) ، وروي أيضا أن يفدي عن كل يوم بمد ( 2 ) وروي في ذلك أجمع دم ( 3 )
وروي لاحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم آخر ( 4 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 167 - 168 ) .
مسألة 4 : سوغ ابن الجنيد والشيخ في المبسوط في تغطية الوجه للرجل ، وكذا في
التهذيب إلا أنه اشترط فيه الكفارة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 171 ) .
مسألة 5 : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : في الشجرة الكبيرة بقرة وفي
الصغيرة شاة وفي الأغصان قيمة .
وقال ابن الجنيد : وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة
ثمنه . ( المختلف : ج 4 ص 173 ) .
مسألة 6 : قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع من قلعه فإن قلعه أو شيئا منه لزم
قيمته ، ولا بأس أن يخلي الإبل ترعى .
وقال ابن الجنيد : فأما الرعي فيه كاختياره فيه ( 2 ) لأن البعير ربما جذبت النبت
من أصله ، فأما ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس به . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 4 ص 175 ) .
مسألة 7 : قال الشيخ : من قلع ضرسه كان عليه دم وقال ابن الجنيد ، وابن
بابويه : لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 4 ص 177 ) .
مسألة 8 : قال ابن الجنيد : كل عين على المحرم تحرم إتلافها فعليه لكل عين
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 9 ص 287 باب 6 من أبواب بقية الكفارات حديث 1 .
( 2 ) المصدر حديث 3 و 5 و 6 .
( 3 ) راجع الباب المذكور .
( 3 ) راجع الوسائل : ج 9 ص 288 باب 7 من أبواب بقية الكفارات .
( 4 ) هكذا في المختلف فتأمل في المراد منه .