واحتجا - يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد - بما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال : لا إلا فيما أخبرك به ،
خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مال يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه ،
وقال : إنه ليس أخ من الأب والأم ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 480 - 481 )
مسألة 7 : من أجنب في أول شهر رمضان ونسي الغسل حتى صام الشهر كله ،
قال الشيخ في المبسوط والنهاية : يجب عليه قضاء الصلاة والصوم ، ورواه
الصدوق ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وبه قال أبو علي بن
الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 483 ) .
مسألة 8 : للشيخ قولان في الصبي متى يؤمر بالصيام فقال في النهاية : إذا بلغ
تسع سنين وفي المبسوط : سبع سنين .
وقال المفيد : يؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام
متتابعات قبل أن يبلغ الحلم وبذلك جاءت الأخبار .
وقال ابن الجنيد : يستحب أن يعود الصبيان وإن لم يطيقوا الصيام ويؤخذوا
إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيام متتابعات . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 485 - 486 ) .
الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم مسألة 1 : يثبت هلال شهر رمضان بشاهدين ذكرين عدلين لا أقل ، صحوا وغيما من خارج البلد أو داخله وبه قال المفيد ، والسيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 488 ) . مسألة 2 : قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية - لما ذكر قول الناصر أنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية - : هذا صحيح وهو مذهبنا ( إلى أن قال ) : .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 129 باب 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 .