عاود في غير ذلك اليوم لزمه كفارة ، لكل مرة كفارة ، ولكل يوم كفارة . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 3 ص 449 ) .
مسألة 4 : قال الشيخ : من فعل ما يوجب عليه الكفارة في أول النهار ثم سافر
أو مرض مرضا يبيح له الإفطار أو حاضت المرأة فإن الكفارة لا تسقط عنه بحال ،
وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة .
وكذا قال ابن الجنيد ، وقيل : بالسقوط . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 452 ) .
الفصل الرابع
فيمن يصح منه الصوم
مسألة 1 : قال المفيد رحمه الله تعالى : إذا أغمي على المكلف في الصيام قبل
استهلال الشهر ومضى عليه أيام ثم أفاق كان عليه قضاء ما فاته من الأيام ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء
عليه ، وهو قول ابن حمزة وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 454 - 455 ) .
مسألة 2 : قال الشيخ في الخلاف : إذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب
اليوم صح صومه ، وإذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين وما
زاد عليه كان صومه صحيحا وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما ، وكذلك إن أصبح
صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه ( إلى أن
قال ) : وأما قوله إذا أصبح فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه ( إلى أن قال ) :
وقول ابن الجنيد في المغمى عليه يناسب ذلك كما نقلناه عنه أولا . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 3 ص 456 - 457 ) .
مسألة 3 : اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حق المسافر ، فقال
المفيد رحمه الله : إن خرج من منزله قبل الزوال وجب عليه الافطار والقصر في الصلاة
وإن خرج بعد الزوال وجب عليه التمام في الصيام والقصر في الصلاة فاعتبر