احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بما رواه رفاعة بن موسى قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس امرأته في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : إن كان
حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم ( 1 ) .
( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد رحمه الله - بأنه أنزل من غير قصد فلا يجب
عليه الكفارة كالمتضمض للتبرد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 435 - 436 ) .
مسألة 11 : قال ابن الجنيد : لو أمذى من غيبته ( 2 ) ( غيبه ، خ ل ) دون تعيينه
فرجه قضى ذلك اليوم ، ولم يعتد به في القضاء . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 437 )
الفصل الثالث
في الكفارة
مسألة 1 : المشهور أن كفارة افطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، فخير في ذلك ، ذهب إليه الشيخان وابن
الجنيد وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وأبو الصلاح ، وسلار وابن البراج وابن
إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 438 ) .
مسألة 2 : لو عجز عن هذه الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوما ، قاله
المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس .
وقال ابن الجنيد والصدوق محمد بن بابويه : يتصدق بما يطيق . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 3 ص 444 - 445 ) .
مسألة 3 : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرر الوطء لا يتكرر الكفارة ، وربما قال
المرتضى من أصحابنا : أنه يجب عليه لكل مرة كفارة ( إلى أن قال ) :
وقال أبو علي بن الجنيد : وإذا وجبت الكفارة فعاود من وجبت عليه في اليوم
الواحد ذلك الفعل مرارا لم يلزمه غير تلك الكفارة الواحدة فإن أخرجها وعاود أو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 92 باب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3 ، وفيه ( جارية ) .
( 2 ) هكذا في بعض نسخ المختلف ولم أجد له معنى مستقيما ، فتدقق .