وفي الباب عن عمر عند الحاكم ( 2 / 109 ) والبيهقي .
2 - " من فصل ( أي خرج ) في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد ، أو وقصه فرسه
أو بعيره ، أو لدغته هامة ، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له
الجنة " .
أخرجه أبو داود ( 1 / 391 ) والحاكم ( 2 / 78 ) والبيهقي ( 9 / 166 ) من حديث أبي
مالك الأشعري ، وصححه الحاكم ، وإنما هو حسن فقط .
السادسة : الموت بالطاعون ، وفيه أحاديث :
1 - عن حفصة بنت سيرين : قال لي أنس بن مالك : بم مات يحيى بن أبي عمرة ؟
قلت : بالطاعون ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" الطاعون شهادة لكل مسلم " .
أخرجه البخاري ( 10 / 156 - 157 ) والطيالسي ( 2113 ) وأحمد ( 3 / 150 ، 20 2 ، 223
، 258 - 265 ) .
2 - عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ؟ فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم : " انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء ، فجعله الله رحمة للمؤمنين ، فليس من عبد
يقع الطاعون ، فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ، إلا كان
له مثل أر الشهيد " .
أحرجه البخاري ( 10 / 157 - 158 ) والبيهقي ( 3 / 376 ) وأحمد ( 6 / 64 ، 145 ، 252 )
3 - " يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون ، فيقول أصحاب الطاعون : نحن شهداء ،
فيقال : انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك ، فهم
شهداء ، فيجدونهم كذلك " .
أخرجه الإمام أحمد ( 4 / 185 ) والطبراني في " الكبير " ( مجموع 6 / 55 / 2 ) بسند
حسن كما قال الحافظ ( 10 / 159 ) عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه .
وله شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أخرجه النسائي ( 2 / 63 )
أحكام الجنائز — صفحة 37
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٣٧