2 - رفعها زيادة على التراب الخارج منها .
3 - طليها بالكلس ونحوه .
4 - الكتابة عليها .
5 - البناء عليها .
6 - القعود عليها .
وفي ذلك أحاديث :
الأول : عن جابر رضي الله عنه قال :
( نهى رسول الله ( ص ) أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه ، [ أو يزاد
عليه ] ، [ أو يكتب عليه ] ) .
أخرجه مسلم ( 3 / 62 ) وأبو داود ( 2 / 71 ) والنسائي ( 1 / 284 - 285 ، 286 )
والترمذي ( 2 / 155 ) وصححه ، والحاكم ( 1 / 370 ) والبيهقي ( 4 / 4 ) وأحمد ( 3 / 295
332 ، 339 ، 399 ) . والزيادتان لأبي داود والنسائي ، وللبيهقي الأولى .
والثانية عند الترمذي والحاكم وصحح إسنادها ووافقه الذهبي . وأعلها المنذري
( 4 / 341 ) وغيره بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر . لكن هذا بالنظر لطريق
أبي داود وغيره ، وإلا فقد أخرجها الحاكم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير
عن جابر . وهذا سند على شرط مسلم . وقد صرح ابن جريج عنده بسماعه من أبي
الزبير وهذا من جابر ، فزال بذلك شبهة تدليسهما ، ومن هذا الوجه جاءت الأولى
عند من ذكرنا ، وقال النووي ( 5 / 296 ) : ( وإسنادها صحيح ) . ثم استدل بها على
أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه وقال :
( قال الشافعي : فإن زاد فلا بأس ، قال أصحابنا : معناه أنه ليس بمكروه ) .
قلت : وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الأصل فيه التحريم ، فالحق ما قاله ابن حزم
في ( المحلى ) ( 5 / 33 ) :
( ولا يحل أن يبنى القبر ، ولا أن يجصص ، ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل
ذلك ) .
أحكام الجنائز — صفحة 204
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص٢٠٤