تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
محمد بن أبي عدي جميعا ، عن داود ، عن الشعبي في التيمم ، قال : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، قال : أمر بالتيمم فيما أمر بالغسل . حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، عن أيوب ، قال : سألت سالم بن عبد الله عن التيمم ، فضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح بهما وجهه ، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة أخرى فمسح بهما يديه إلى المرفقين . حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : وأخبرنا حبيب بن الشهيد ، عن الحسن أنه سئل عن التيمم ، فقال : ضربة يمسح بها وجهه ، ثم ضربة أخرى يمسح بها يديه إلى المرفقين . وعلة من قال هذه المقالة أن التيمم بدل من الوضوء على المتيمم أن يبلغ بالتراب من وجهه ويديه ما كان عليه أن يبلغه بالماء منهما في الوضوء . واعتلوا من الأثر بما : حدثني به موسى بن سهل الرملي ، قال : ثنا نعيم بن حماد ، قال : ثنا خارجة بن مصعب ، عن عبد الله بن عطاء ، عن موسى بن عقبة ، عن الأعرج ، عن أبي جهيم ، قال : رأيت رسول الله ( ص ) يبول فسلمت عليه فلم يرد علي ، فلما فرغ قام إلى حائط ، فضرب بيديه عليه ، فمسح بهما وجهه ، ثم ضرب بيديه إلى الحائط ، فمسح بهما يديه إلى المرفقين ، ثم رد علي السلام . وقال آخرون : الحد الذي أمر الله أن يبلغ بالتراب إليه في التيمم الآباط . ذكر من قال ذلك : حدثني أحمد بن عبد الرحيم البرقي ، قال : ثنا عمر بن أبي سلمة التنيسي ، عن الأوزاعي ، عن الزهري قال : التيمم إلى الآباط . وعلة من قال ذلك أن الله أمر بمسح اليد في التيمم كما أمر بمسح الوجه ، وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه ، فكذلك عليه جميع اليد ، ومن طرف الكف إلى الإبط يد . واعتلوا من الخبر بما :