Skip to main content

الجوهر النقي — Page 302

Contributors:

P.302
قال ( باب بيع الحنطة في سنبلها ) - قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشران لا يجوز بيعه حتى يزال الا على قال ابن حزم لا فرق بين كونه في قشر