Skip to main content

الجوهر النقي — Page 303

Contributors:

P.303
أو قشرين وهو قد جوز بيع البيض مع كونه في قشرين يعنى الظاهر والرقيق مع أنه قول لا نعلمه عن أحد قبله وفى قواعد ابن رشد جوز بيع الجب في سنبله جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك وأهل المدينة والكوفة وحجتهم ما روى نافع عن ابن عمر انه عليه السلام نهى عن بيع النخل حتى تزهى وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة - وهي زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة وروى عن الشافعي انه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع جود الحديث - وذكر البيهقي في هذا الباب حديث النهى عن بيع الغرر - قلت - تقدم في باب بيع العين الغائبة ان الغرر ما لم يدر أيكون أم لا كالسمك في الماء - والحنطة في السنبل موجودة معلومة بالمشاهدة وصارت كالشعير في سنبله فإنه يجوز عند الشافعي وأصحابه