پرش به محتوای اصلی

الجوهر النقي — صفحه 302

پدیدآورندگان:

ص۳۰۲
قال ( باب بيع الحنطة في سنبلها ) - قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشران لا يجوز بيعه حتى يزال الا على قال ابن حزم لا فرق بين كونه في قشر
الجوهر النقي — صفحه 302 | علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )