قال ( باب بيع الحنطة في سنبلها )
- قلت - ذكر صاحب المحلى عن الشافعي قال ماله قشران لا يجوز بيعه حتى يزال الا على قال ابن حزم لا فرق بين كونه في قشر
الجوهر النقي — صفحه 302
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۳۰۲
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )