إذ أصابتهما جنابة " بعد السؤال في أحدهما عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ،
كمسنده الآخر عن أبي مسكين وغيره ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا قال بعد
نحو السؤال المتقدم : " قتلوه ، ألا سألوا ، ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال " والباقر
( عليه السلام ) في خبر ابن مسلم " في الرجل يكون به القرح والجرح يجنب قال :
لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم " كخبره ( 3 ) الآخر عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في الرجل
يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال : يتيمم " وخبر ابني سرحان
( 4 ) وأبي نصر ( 5 ) عن الصادق والرضا ( عليهما السلام ) " في الرجل تصيبه الجنابة وبه
جروح أو قروح أو يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل يتيمم " الحديث .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يتبعض الطهارة ) * بأن يقتصر على غسل الصحيح بلا خلاف أجده
فيه بين الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة كاشعار غيره الاجماع عليه ، للأصل ، وقاعدة
انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير ( 6 ) :
" إن الوضوء لا يبعض " وظاهر الأخبار السابقة ، فلا يلتفت إلى قاعدة اليسر سيما
بعد إعراض الأصحاب عنها هنا .
وكذا لا يلفقها بالتيمم عن العضو المريض بعد الغسل المذكور للأصل والأخبار السابقة ، وظهور التقسيم كتابا وسنة في قطع الشركة بينهما ، ولعل ما في المبسوط
والخلاف - من الاحتياط بالجمع لغسل الممكن ثم التيمم معللا له في الأول بعدم الضرر
عليه في ذلك مع تأدية الصلاة بالاجماع - ليس لاحتمال مشروعية التلفيق ، أو لوجود
قائل منا بمشروعيته ، أو مشروعية التبعيض ، نعم قد يكون ذلك لاحتمال الثاني خاصة ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم الحديث 1 وهو عن ابن مسكين
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 5 - 9 - 8 - 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 5 - 9 - 8 - 7
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 5 - 9 - 8 - 7
( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 5 - 9 - 8 - 7
( 6 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الوضوء - الحديث 2