الماء ) * فينتقض حينئذ إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا ( 1 ) في الثاني على ما عرفت كالأول
أيضا ، ففي المعتبر " لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع
التمكن من استعماله ، وهو مذهب أهل العلم " إلى آخره . وفي المنتهى " ويبطل التيمم
كل نواقض الطهارة ، ويزيد عليه رؤية الماء المقدور استعماله ، ولا نعرف فيه خلافا إلا
ما نقله الشيخ عن أبي سلمة " إلى آخره . وفي التذكرة " ينقض التيمم كلما ينقض الطهارة
المائية ، ويزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله - إلى أن قال - وهو قول العلماء إلا
ما نقل عن أبي سلمة " وفي الذكرى " يستباح بالتيمم ما لم ينقض بحدث أو وجود الماء
عند علمائنا أجمع سواء خرج الوقت أو لا ، وسواء كانت الثانية فريضة أو نافلة " وفي
المدارك في شرح عبارة المصنف " هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وأخبارهم به
ناطقة " وفي كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد " وينقضه نواقضها ، والتمكن من
استعمال المائية لما هو بدل منه عقلا وشرعا بالاجماع والنصوص " إلى غير ذلك من
عبارات الأصحاب ، وظاهر الجميع إن لم يكن صريحا ما ذكرناه سابقا من انتقاض كل
تيمم بدل من الوضوء أو الغسل بكل حدث أصغر أو أكبر كما هو واضح .
* ( التاسع من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ) * للوضوء أو الغسل
* ( ولا مسحه ) * ولو بوضع جبيرة عليه إن كان من ذوي الجبائر * ( جاز له التيمم ) * كما في
المبسوط والخلاف والقواعد وغيرها ، بل لا أعرف فيه خلافا ، لصدق عدم الوجدان
بعدم التمكن من الاستعمال لتمام الطهارة ، وتناول أدلة المرض من الآية ( 2 ) وغيرها ،
ولاطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسلي ابن أبي عمير ( 3 ) " يتيمم المجدور والكسير
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب التيمم
( 2 ) سورة النساء - الآية 43
( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب التيمم - الحديث 3 - 4