الحكومة أكثر وعندنا في جميع ذلك مقدر كلما قلناه في اليد ذكرناه في الكتاب
المتقدم ذكره إلى آخره " ( 1 ) وحينئذ فيجري فيها ما سمعته في اليد ، وبالجملة
الرجل كاليد وأصابعها ، فلاحظ وتأمل .
( مسائل )
( الأولى : )
( في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون
دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير ) كما صرح
به ابنا حمزة وإدريس والفاضل والشهيدان وغيرهم بل لا أجد فيه خلافا . نعم عن
ابن إدريس أنه أطلق المقدار الأول في مطلق الضلع ولم يفصل ، وفيه على تقدير
خلافه أنه لا مستند للحكم المزبور إلا ما في كتاب الظريف ( 2 ) الذي قد عرفت
اعتباره في بعض طرقه ، وهو صريح في التفصيل ، قال : " وفي الأضلاع فيما خالط
القلب من الأضلاع إذا كسر منها الضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه
اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على
ربع كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة
دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة
كل ضلع منها ربع دية كسر ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران
ونصف " .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 143 .
( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات الصدر والأضلاع الحديث الأول .