تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الزوال لصغر ونحوه ، فالدية كاملة ، ولذا لو كان ألثغ من غير جناية فذهب انسان بكلامه أجمع فتقسط الدية على ما ذهب من الحروف مع اليأس عن زوال لثغته وإلا كالصبي ونحوه كان في الدية كاملة . ولو ضرب شفته فأزال الحروف الشفوية أو ضرب رقبته فأزال الحروف الحلقية ففي القواعد الحكومة ، ولعله لأن توزيع الدية على الحروف بعض الجناية على اللسان ، ولكن فيه منع خصوصا بعد إطلاقه كغيره وفي غير المقام أن في بعض الكلام بعض الدية . ولذا قال في كشف اللثام : " والوجه ما في التحرير من أن فيه من الدية بقدر ذلك فإن الأخبار إنما نطقت بالضرب أو الضرب على الرأس لا الجناية على اللسان " ( 1 ) بل قد يحتمل إرادته الحكومة في الضربين زيادة على ما بإزاء الفائت من الحروف من الدية فلا يكون مخالفا .
( السابع الأسنان بفتح الهمزة ( في إذهاب‍ ( ‍ها ) أجمع ( الدية كاملة ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف اللثام ومحكي الخلاف والغنية ، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه ، بل هو صريح محكي التحرير ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص بل ، في المسالك لا خلاف في ثبوت الدية بجملة الأسنان سواء زادت أو نقصت ، وإن كان فيه أنه مناف لما في المتن ( و ) غيره من أنها ( تقسم على ثمانية وعشرين سنا ) بل عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارها ، ولعله كذلك فإني لم أجد فيه خلافا بين من تعرض لذلك من الصدوق والشيخين والديلمي
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 2 ص 323 .
جواهر الكلام — صفحة 229 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / رضا الأستادي