بالنفس ) ( 1 ) . ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( 2 )
وغيرها من آيات القصاص الذي معناه فعل المماثل والنصوص المتواترة ( 3 )
المتضمنة لوجوب القود من غير إشعار بالتخيير الذي مقتضى الأصل
عدمه أيضا ، وخصوص المعتبرة التي منها صحيح ابن سنان ( 4 ) عن الصادق
( عليه السلام ) ( من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء
المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية
اثنا عشر ألف ) الخبر .
وإلى قاعدة الاتلاف المقتضية للضمان بالمثل ، وغير ذلك مما لا يكافؤه
النبويان اللذان لم نجدهما في طرقنا : أحدهما ( 5 ) ( من قتل له قتيل فهو
بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل ) والثاني ( 6 ) ( من أصيب بدم
أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن
يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو ) الواجب تقييدهما بما عرفت في العقل
والفداء على معنى وأراد القاتل ذلك ، كخبر العلاء بن الفضيل ( 7 )
عن الصادق ( عليه السلام ) إنه قال : ( والعمد هو القود أو يرضى
ولي المقتول ) بل لعله ظاهر في إرادة وجوب القود أو تحصيل رضا
الولي ، وهو لا نزاع فيه .
كما أنه لا إشكال في حمل المطلق المزبور على المقيد في صحيح
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .
( 2 ) سورة البقرة : 2 الآية 194 .
( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب القصاص في النفس .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 19 - 13 من كتاب الديات .
( 5 ) سنن البيهقي ج 8 ص 52 .
( 6 ) سنن البيهقي ج 8 ص 53 .
( 7 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 19 - 13 من كتاب الديات .