( و ) لكن ( في رواية ) مقطوعة ومرسلة في الكتب
( يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ) وإن حكي عن الشيخ في النهاية
والمبسوط والاستبصار الفتوى بمضمونها إلا أنه لم نظفر بها مسندة كما
اعترف به غير واحد من الأساطين ، نعم النصوص ( 1 ) المسندة بجواز
طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه موجودة ، ولعل من رواها أراد هذه
النصوص بادخال القصاص في الحدود ، أو أن مبنى ما تضمنته على ثبوت
البلوغ بذلك ، ولا فرق بينه وبين القصاص ، وكيف كان فلم نقف عليها
بالخصوص .
نعم في المروي عن سليمان بن حفص والحسن بن راشد ( 2 ) عن
العسكري ( عليه السلام ( أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله ،
وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ) ولم نجد به عاملا .
( وفي ) رواية ( أخرى إذا بلغ خمسة أشبار ) اقتص منه
وهي رواية السكوني ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ،
فقال ؟ إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن قد بلغ خمسة
أشبار قضي بالدية ) إلا أنه زاد في المتن وغيره ومحكي النهاية ( وتقام
عليه الحدود ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق والباب 44
من كتاب الوصايا ولم نعثر عاجلا على نص يدل على إقامة الحدود عليه .
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب حد السرقة الحديث 13 من كتاب الحدود والباب
15 من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 .