ولا أرد شهادته ، بل عن أبي حنيفة لا أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته .
( وكذا الفقاع ) الذي هو خمر قد استصغره الناس .
( وكذا العصير ) العنبي ( إذا غلا من نفسه أو بالنار ) وإن
لم يشتد على الأصح فإنه حرام عندنا ( ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى
يذهب ثلثاه ( فيحل حينئذ .
و ( أما غير ) ه من ( العصير ) كالمتخذ ( من ) الزبيب أو
( التمر فالأصل ) على ( أنه حلال ما لم يسكر ) كما حققناه في
محله فضلا عن غيرهما .
( ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل ) نصا ( 3 ) وفتوى سواء كان
بعلاج أو غيره ، بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من أنه لا يحكم
بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل ، والله العالم .
المسألة ( الخامسة : )
لا خلاف في أن الغناء وهو عند المصنف والفاضل في الإرشاد
والتحرير ( مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد
شهادته وكذا مستمعه ) بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، قال
الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) في خبر عنبسة : " استماع اللهو والغناء
ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع " وفي خبر أبي الصباح ومحمد بن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 101 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 من كتاب التجارة .