تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
بل ( لا ) تعارض ( بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين ) لما عرفت فضلا عن الشاهدين ، فلا يلتفت إليه ، على أن الأكثرية متحققة بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين ) .
( و ) كذا لا خلاف ولا أشكال في أن ( كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها ) بامكان الاشتراك فيه وإن لم يقسم فعلا كالعبد والأمة ( دون ما يمتنع ) لامتناع الشركة فيه ( كما إذا تداعى رجلان زوجة ) فيحكم حينئذ بالقرعة فيه قطعا كما نص عليه في مرسل داود بن أبي زيد العطار ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا ، قال : يقرع بين الشهود ، فمن خرج اسمه فهو المحقق ، وهو أولى بها ) . بل في المسالك ( لا يمين عليه ، لأن فائدته القضاء الآخر مع نكوله وهو منفي هنا ) وفيه أنه لا مانع منه ، وإنما المنفي التنصيف بينهما على تقدير النكول منهما ، بل يتجه فيه انتفاؤها عنهما . نعم لا تعرض في الخبر لليمين ، ولا ينافي إطلاق ثبوتها في غيره ، خصوصا بعد ما عرفت أن القرعة لاثبات الرجحان الذي يتبعه اليمين على حسب الترجيح بالأعدلية والأكثرية ، بل قد يقال إن ظاهر المصنف وغيره ذلك أيضا لاقتصارهم في مخالفة السابقة على عدم التنصيف هنا ، لعدم تعقله . ومما ذكرنا يظهر لك النظر في كلام الفاضل حيث قال : ( فصل في أسباب الترجيح لحجة على أخرى ، وهي ثلاثة : الأول قوة الحجة كالشاهدين والشاهد والمرأتين على الشاهد واليمين ، ولو اقترنت اليد بالحجة الضعيفة احتمل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 8 وهو مرسل داود بن أبي يزيد العطار .