لكن فيه أن المفروض في خبري سماعة ( 1 ) وابن سنان ( 2 )
من أخبار القرعة المقيدتين ( 3 ) كما أن فيها المطلق أيضا ، وفي أخبار التنصيف
المقيدتين كخبر غياث ( 4 ) والمطلقتين كخبر تميم بن طرفة ( 5 ) فليس في
ما ذكره جمع بين النصوص ، بل في خبر إسحاق ( 6 ) ما هو خارج عن
الجميع ، وهو تحليفهما معا ، فأيهما حلف ونكل الآخر كانت للحالف ،
فإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين .
ولم أعرف من عمل به عدا ما تسمعه من ظاهر أبي علي ولذا حمله
الشيخ على أنهما اصطلحا على ذلك ، وعن الاستبصار ( ويمكن أن يكون
ذلك نائبا عن القرعة بأن لا يختارا القرعة واختار كل واحد اليمين ورأي
ذلك الإمام صوابا كان مخيرا بين العمل عليه والعمل على القرعة ) .
نعم في كشف اللثام عن ظاهر أبي علي العمل به ، قال : ( ولو
كانت العين في أيديهما جميعا أو لم تكن في يد واحد وتساوى عدد البينتين
عرضت اليمين على المدعيين ، فأيهما حلف استحقها إن أبى الآخر ،
وإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين ، قال : ولو اختلف أعداد البينتين
فتشاحا على اليمين أقرع بينهما بسهام على أعداد الشهود لكل واحد
منهما ، فأيهما خرج سهمه كانت اليمين عليه ، فإذا حلف دفعت العين
التي قد ادعيت إليه ) .
وكأنه استند في الأخير إلى خبر السكوني ( 7 ) عن الصادق عن أبيه
عن آبائه ( عليهم السلام ) ( أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجلين
ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة ، فقال : لصاحب الخمسة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 15 - 3 - 4 - 2 - 10 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 15 - 3 - 4 - 2 - 10 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 15 - 3 - 4 - 2 - 10 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 15 - 3 - 4 - 2 - 10 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 15 - 3 - 4 - 2 - 10 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 12 - 15 - 3 - 4 - 2 - 10 .
( 3 ) هكذا في النسخة الأصلية ، والعبارة غير نقية ، فإن " المقيدتين " خبر " أن " وهي في
محل الرفع ، والصحيح هكذا " إقامة المقيدتين " .