تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
أم الولد ، قال : " وربما فرق بين أم الولد وغيرها لرواية إيصاء زين العابدين ( عليه السلام ) وفي الطريق ضعف " انتهى . لما عرفت من أن انتقالها للغير لا يمنع بقاء الحكم السابق لها من النظر واللمس وغيرهما ، كما لا يمنعه انعتاق أم الولد أو حرية المدبرة ، نعم أقصاه توقف مباشرتها للتغسيل على إذن من انتقلت إليه ، كما أنك عرفت أنا في غنية عن النص بما سمعت ، لكون المنع محتاجا للدليل لا العكس .
( ويجوز ) على المشهور كما حكاه جماعة منهم الشهيدان بل في الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ( أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم ) إلا أنه في التذكرة جعل ما نسبه إلى علمائنا ذلك مع زيادة حضور الأجانب من المسلمين أو المسلمات ، فيأمرون الكافر بالاغتسال أولا ثم يعلموه كيفية غسل المسلمين فيغسل ، كما أن معقد بعض حكاية الشهرة كذلك بخلاف آخر ، والحاصل أنه لا إشكال في تحقق الشهرة هنا في الجملة وإن اختلفت بعض عباراتهم بالنسبة إلى ذكر ذلك وعدمه ، وبالحكم صرح في المقنعة والتهذيب والوسيلة والمنتهى والقواعد والإرشاد واللمعة والبيان والروض الجنان والروضة والذخيرة والحدائق وعن المبسوط والنهاية والمراسم والصدوقين وابن الجنيد والصهرشتي وابن سعيد ، وهو الأقوى لموثقة عمار ( 1 ) المروية في الكافي والتهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) قلت : " فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينهن وبنيه قرابة ، قال : يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها امرأة نصرانية ورجال مسلمون قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها " وخبر عمرو بن خالد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب غسل الميت - حديث 1