تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
في الجملة ، كما أنه قاصر عن معارضة ما تقدم لو قلنا بحجيته ، ومن العجيب استدلاله في المختلف للصدوقين بخبر يونس ( 1 ) عنهم ( عليهم السلام ) " ويجعل له قطعتين من جريد النخل تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن " وهو كما ترى بمعزل عن ذلك ، نعم هو منطبق على تمام ما يحكى عن الجعفي كانطباق عجزه على المحكي عن ابن أبي عقيل من جعل واحدة تحت إبطه الأيمن مقتصرا عليها ، لكنه قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه ، ومع الاغضاء عن ذلك فالمتجه حينئذ التخيير بين الكيفيتين ، أو الحمل على تفاوت مراتب الفضيلة ، إلا أنا لم نعرف قائلا بشئ من ذلك ، نعم قال المصنف في المعتبر بعد ذكره مستند المشهور خبر جميل المتقدم وخبر يحيى بن عبادة : والروايتان ضعيفتان ، لأن القائل في الأولى مجهول ، والثانية مقطوعة السند ، ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها ، وهو استحباب وضعها مع الميت أو قبره بأي هذه الصور شئت ، واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه ، وفيه نظر من وجوه لا تخفى بعد ملاحظة ما ذكرناه ، فلا ريب أن الأقوى ما عليه المشهور لكن مع الاختيار ، أما مع التقية فلتوضع حيث يمكن ولو في القبر ، لمرفوعة سهل بن زياد ( 2 ) وعليه يحمل إطلاق نفي البأس عن الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 3 ) والمرسل ( 4 ) بعد أن سئل فيهما عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال : " لا بأس " ولو نسيت أو تركت فالأولى جواز وضعها فوق القبر للنبوي المتقدم ( 5 ) وإن كان في تناوله لما ترك عمدا تأمل ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب التكفين - حديث 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب التكفين - حديث 1 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب التكفين - حديث 1 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب التكفين - حديث 5 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب التكفين - حديث 5 - 4