جميع ما سمعته فيه .
لكن في القواعد بعد أن جزم بأن القول قول المشتري في الأول
قال هنا " قدم قول المشتري على إشكال " ولم يظهر لنا وجه معتد به له .
ولو اختلفا في الغرس والبناء فقال المشتري : أنا أحدثته وأنكر
الشفيع قدم قول المشتري ، لأنه ملكه ، والشفيع يطلب تملكه عليه ،
فالأصل عدم تعلق حقه به ، والله العالم .
المسألة ( الثانية : )
( قال في الخلاف ) ومحكي المبسوط ( إذا ادعى أنه باع
نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الاقرار ، و )
لكن ( فيه تردد ) وخلاف ( من حيث وقوف الشفعة على ثبوت
الابتياع ) ولم يحصل ، بل قد انتفى بيمين الأجنبي .
( ولعل الأول أشبه ) عند المصنف بأصول المذهب التي منها
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وفاقا للفاضل والشهيدين والكركي ،
للاقرار المزبور الذي لا ينافيه عدم نفوذه في حق المشتري بعد إنكاره له
والشفعة تتبع البيع ، ولو الحاصل بالاقرار الذي هو أحد الطرق في ثبوته
ولو بالنسبة للمقر ، ولذا لو صدقه المشتري ثبتت الشفعة بمجرد الاقرار .
ولكن بالغ الحلي في إنكار ذلك فقال : " إن الذي تقتضيه أصول
أصحابنا ومذاهبهم أن الشفعة لا تستحق إلا بعد ثبوت البيع ، ويستحقها
ويأخذها من المشتري دون البائع ، والبيع ما صح ولا وقع ظاهرا ، ولا يحل
لحاكم أن يحكم بأن البيع حصل وانعقد ، فكيف يستحق الشفعة في بيع لم