ذلك ، ينفعك في المقام ونظائره ، والله العالم والهادي .
( ومن حيل الاسقاط ) ولو بمعنى إيجاد ما يمنع رغبة الشفيع بأخذه ،
والظاهر عدم الكراهة في ذلك للأصل فضلا عن الحرمة ، اللهم إلا أن
يقال بعد التسامح باشعار الأدلة بها باعتبار مراعاة الشريك ، والأمر سهل .
وهي كثيرة ولكن منها ( أن يبيع بزيادة على ( عن خ ل ) الثمن ) الذي
يبذل في مثله على وجه لا يرغب فيه معها ( و ) لكن مع المواطأة
بينهما على أن ( يدفع ب ) مقابلة ( الثمن ) الزائد ( عوضا
قليلا ، فإن أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد ، وكذا لو باع
بثمن زائد فقبض بعضا وأبرأه من الباقي ) للمواطأة على ذلك .
ولكن لا يخفى أن ظاهر المصنف وغيره لزوم الثمن للمشتري مع
المواطأة المزبورة على وجه لو فرض خلف البائع في ذلك استحقها على
المشتري ، بل كاد يكون ذلك صريح كلامهم .
لكن في التحرير ( لو خالف أحدهما ما تواطئا عليه فطالب صاحبه
بما ظهر لزمه في ظاهر الحكم ويحرم عليه في الباطن ، لأن صاحبه إنما رضي
بالعقد للتواطؤ ) .
وهو - مع ما فيه من صعوبة تصور خلف المشتري في المواطأة على
وجه يلتزم بسببه في الكثير - أنه لا يطابق ظاهر الأدلة ، إذ أقصاه
مخالفة الوعد أو ما يشبهه ، ولا إثم فيها على الأصح فضلا عن حرمة
المال ، وتنزيله على الشرط المضمر على وجه يكون للمشتري دون الشفيع
كما ترى ، نعم لو تواطئا على الاقرار في الظاهر فطالبه البائع مثلا بذلك كان
حراما عليه في الباطن ، ولكنه غير مفروض المسألة قطعا .
والانصاف أن المسألة محتاجة إلى تنقيح على وجه يظهر منه ما هو