ممرها . اللهم إلا أن يفرض القطع بعدم مدخلية ذلك أو الظن على وجه
معتد به .
ومن ذلك أيضا الشركة في الطريق أو النهر مع كون الدار وقفا
والأخرى طلقا على البحث الذي تسمعه فيما يأتي إنشاء الله ، والله العالم .
( ولو باع عرصة مقسومة ) مثلا ( وشقصا من أخرى )
غير مقسومة ( صفقة فالشفعة في الشقص خاصة بحصته من الثمن )
وهكذا الحكم في كل بيع مشفوع وغيره صفقة بلا خلاف ولا إشكال ،
بل حكي الاجماع عليه صريحا وظاهرا ، لوجود المقتضي فيه على وجه
يندرج في إطلاق الأدلة دون غيره ، واتحاد الصفقة لا يخرج كلا منهما
عن حكمه .
بل لا خيار للمشتري كما صرح به المصنف وغيره فيما يأتي ، لاقدامه
على البعض لو صار ، ولأنه حدث سبب التبعيض في ملكه .
بل مقتضى التعليل الثاني الذي ذكره المصنف وغيره فيما يأتي عدم
الفرق في ذلك بين الجاهل والعالم .
فما في بعض الكتب من ثبوت الخيار مع الجهل اشتباه ، منشأه تخيل
كون المقام من أفراد خيار تبعيض الصفقة المشروط بالجهل ، لكن ستسمع
فيما يأتي عن الأردبيلي احتمال ثبوته مع الجهل قائلا : إنه أشار إليه المحشي .
ولا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كبقر الضيعة
وعدمه ، خلافا لمالك .
والمراد بنسبة قيمته من الثمن أن يقوم المجموع ثم يقوم المشفوع
فينسب قيمته إلى مجموع القيمتين ، فيأخذ من الثمن بتلك النسبة ، فإذا
قيل قيمة المجموع مثلا ماءة وقيمة المشفوع خمسون أخذه الشفيع بنصف
الثمن ، وهكذا . والله العالم .