تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
على الآخر ذلك أيضا إن ادعاه عليه وذلك كله واضح . بل مما ذكرناه في تفسير العبارة يندفع ما أورده الكركي وثاني الشهيدين على المصنف بأن في تسلميه إليهما تسليما لغير المالك بعد أن اعترف أنها لأحدهما دون الآخر قال : " والوجه رفع الأمر إلى الحاكم ليسلمها إلى من تثبت له خاصة " إذ قد عرفت أن المراد دفعها إليهما على الوجه المزبور . ولو قال : " هذا لزيد أو للحائط " مثلا فلا إقرار وإن تردد فيه الفاضل وولده بلا ترجيح ، لأن ترديده بين القابل للملك وغيره يجري مجرى قوله : " هو لزيد أوليس له " ولا ريب في عدم كونه إقرارا ، نعم لو قال : " هو له وللحائط " كان إقرارا له بالنصف في وجه قوي ، بل في القواعد وغيرها هو الأقوى ، بل ربما احتمل كون الجميع لزيد ، لامتناع كون الحائط مالكا فيلغو بعد اعترافه بانحصار الملك فيهما وإن كان فيه أن إلغاء ذكر الحائط لا يقتضي استحقاق زيد ما لم يقر له به ، كما هو واضح . المسألة * ( السابعة : ) * * ( إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد ) * مثلا * ( لزيد ) * كان من الاقرار بالمبهم عكس السابقة ، لأن " أو " للابهام لغة وعرفا ، وحينئذ * ( ف‍ ) * يأتي فيه ما يأتي في نظائره مما سمعته سابقا . و * ( إن عين قبل منه ) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل ولا إشكال حتى في قبول تعيينه ، استصحابا لبقاء حكم يده على الملك ، فإن وافقه المقر له فذاك * ( وإن أنكر ) * أي * ( المقر له كان القول قول المقر مع يمينه ) * فإذا حلف سقطت دعواه ولكن ليس له تسليم ما أقر به له مع إصراره على نفيه منه . * ( و ) * إنما هو مجهول المالك باقراره الأول ف‍ * ( للحاكم انتزاع ما أقر به ) * منه وحفظه إلى أن يظهر مالكه ، لأنه ولي من لا ولي له ، وفي المسالك وغيرها