في غيره من الاقرار بالمبهم ، وألزم البيان على نحو ما سمعته في الاقرار
بالمبهم .
المسألة * ( السادسة ) *
* ( إذا قال : هذه الدار ) * مثلا * ( لأحد هذين ) * مثلا صح و * ( ألزم
البيان ) * على نحو ما سمعته في الاقرار بالمبهم ، إذ لا فرق بي الابهام بين المقر به
والمقر له ، وحينئذ * ( فإن عين ) * أحدهما * ( قبل ) * وسلمت إليه ، لأنه ذو يد
ولو للأصل ، فينفذ إقراره ، وربما احتمل عدم قبول إقراره في التعيين ، لخروجها
عن يده بالاقرار الأول ، فهو حينئذ شاهد يجري عليه حكمه ، هما معايدهما
عليها أو خارجان عنها ، وتفصيل ذلك في كتاب القضاء .
* ( و ) * على الأول * ( لو ادعاها الآخر كانا خصمين ) * إلا أن من أقر بها
له ذو يد ، فيكون داخلا والآخر خارجا ، ويجري عليهما حينئذ حكم دعوى
الداخل والخارج .
* ( ولو ادعى ) * الخارج * ( على المقر العلم كان له إحلافه ) * على نفيه وعلى
البت إن ادعى عليه الغصب مثلا منه ، لعموم " البينة على المدعي واليمين على من
أنكر " ( 1 ) ولأنه لو أقر له تبعه بالغرم عنها ، فإن نكل حلف المدعي وغرم ،
ولكن عن التذكرة " لو قلنا إنه لا يغرم لو عاد إلى الاقرار لم يحلف إذا نكل ،
لأنه لا يلزمه شئ ، وإن قلنا إنه يغرم عرضنا عليه اليمين ، فإن حلف سقطت
الدعوى ، وإن نكل حلف المدعي وغرم " وفيه أن أصل الدعوى غير متوجهة
على البناء المزبور فضلا عن الحلف ، على أن ما ذكره مبني على أن اليمين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 من كتاب القضاء
وفيه " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " وفي المستدرك الباب - 3 - منها
الحديث 4 وسنن البيهقي ج 10 ص 252 " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " .