المسألة ( التاسعة : )
( لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان : إحداهما ترجم المرأة )
وهي رواية إبراهيم بن نعيم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام سأله " عن أربعة شهدوا على
امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم " مؤيدة بعدم الفرق بين الزوج
وغيره في قبول شهادته للمرأة وعليها ، بل لعل الزوج أولى بالقبول ، لهتك عرضه ،
فيندرج فيما دل ( 2 ) على ثبوت الزنا بشهادة الأربع ، بل وبقوله تعالى : ( 3 )
" ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فإنه مشعر بأنه نفسه شاهد أيضا لو حصل معه
تمام العدد وصدق الشهداء على الثلاثة ، على أن المقام من الحسب التي لا يدعى
فيها خاص ، كما حرر في محله ، وبغير ذلك من قوله تعالى ( 4 ) : " واللاتي يأتين
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " الشامل للزوج وغيره ، بناء
على أن الخطاب للحكام ونحوه .
( والأخرى تحد الشهود ) الثلاثة ( ويلاعن الزوج ) وهي رواية
زرارة ( 5 ) عن أحدهما عليهما السلام " في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ،
قال : يلاعن ويجلد الآخرون " مؤيدة بظاهر قوله تعالى ( 6 ) : " لولا جاؤوا عليه
بأربعة شهداء " بناء على رجوع الضمير فيها إلى القاذفين ومنهم الزوج ، فإنه لا يقال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب اللعان الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود .
( 3 ) سورة النور : 24 - الآية 6 .
( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 15 .
( 5 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب اللعان الحديث 2 .
( 6 ) سورة النور : 24 - الآية 13 .