يكفي فيها الإجابة إلى المهاياة اليومية ، ولا يجب الأزيد .
( وقيل : لا يجبر ) للأصل بعد أن كانت غير لازمة إلا أن تكون بصلح ونحوه
وقسمة لغير معلوم التساوي في جملته لا أفراده ، فيتوقف على التراضي ، بل لا يظهر
كونها قسمة لكون المنافع معدومة ، والخبر المزبور مع قطع النظر عن سنده
لا يدل على تعيين ذلك كما في المسالك ، خصوصا بعد أن كان المفروض فيه الخدمة
ومعلوم عدم تساويها .
ومن هنا قال المصنف : ( وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي تقدمت
الإشارة إلى جملة منها في كتاب القسمة ، بل وفي كتاب الشركة التي من عيوبها ذلك
ونحوه ، واستحسنه الكركي واختاره في الإيضاح ، والله العالم .
المسألة ( السابعة : )
( لو كاتب عبده ومات ) وخلف ورثة قاموا مقامه في أنهم إذا أعتقوه أو
أبرؤوه من النجوم أو استوفوا المال عتق ( و ) لو ( أبرأه أحد الوراث من نصيبه من
مال الكتابة ) أو استوفاه بإذن شركائه ( أو أعتق نصيبه صح ) وانعتق من المكاتب
المطلق مقدار ذلك ( ولا يقوم عليه الباقي ) في صورتي الأداء والابراء ، للأصل
بعد فرض عدم تناول دليل التقويم لمثله ، خصوصا والمكاتب في المقام هو المورث ،
وإنما الابراء تنفيذ المكاتبة .
على أن التحقيق عدم السراية في المطلق إذا أدى شيئا للمورث وانعتق منه
جزء فضلا عن الوارث ، لعدم صدق العتق بالتحرير بأداء مال الكتابة التي قد عرفت
أنها معاملة مستقلة لا بيع العبد من نفسه ولا عتق بعوض .
وأما لو أعتق فإن قلنا بعدم السراية لو أعتق المورث بعض مكاتبة أو حصته
من المكاتب المشترك لخروجه بالمكاتبة عن محض الرقية فلا تشمله أدلة التقويم
المخالف للأصل ، خصوصا مع إمكان تضرر المكاتب بالسراية حيث إنه ينقطع عنه