المرأة : " أقلتك على ما بذلت " مريدا به معنى الخلع ولو مجازا بقرينة إن صح
ففيه البحث السابق .
( و ) كيف كان ف ( بتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو
طلاقا ؟ قال المرتضى ) وتبعه المشهور : ( هو طلاق ) بل ظاهر ناصريات المرتضى
أو صريحه الاجماع عليه بعد أن حكى عن بعض المخالفين أنه فسخ ( و ) مع ذلك
( هو المروي ) في المعتبرة المستفيضة ( 1 ) التي مر عليك شطر منها ، وفي بعضها
" خلعها طلاقها " ( 2 ) وفي آخر " وكانت عنده على تطليقتين " ( 3 ) وفي الثالث
" وكان تطليقة بغير طلاق يتبعها " ( 4 ) وفي رابع " الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو
خاطب من الخطاب " ( 5 ) إلى غير ذلك .
( وقال الشيخ : الأولى أن يقال فسخ ) لأنه ليس بلفظ الطلاق ، وهو لا يقع
عندنا بالكناية ، ولأنه لو كان طلاقا لكان رابعا في قوله تعالى ( 6 ) " فلا جناح
عليهما " لأن قبله " الطلاق مرتان " إلى آخرها ، وبعده " فإن طلقها فلا تحل له "
إلى آخرها ، فذكر تطليقتين والخلع تطليقة بعدها ، ولأنها خلت من صريح الطلاق
ونيته فكان فسخا كسائر الفسوخ ( وهو ) من الشيخ ره ( تخريج ) على
القول بوقوعه مجردا ، لما عرفت من أن مذهبه الاتباع بالطلاق ، ورده غير واحد
بالنصوص المزبورة ( 7 ) .
وعلى كل حال ( ف ) قد فرعوا على ذلك أن ( من قال هو فسخ لم يعتد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 و 5 و 10 - من كتاب الخلع والمباراة .
( 2 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2 - 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث 2 .
( 6 ) سورة البقرة : 2 - الآية 229 .
( 7 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الخلع والمباراة .