( وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا ، وتخلع اليائسة وأن وطأها
في طهر المخالعة ) .
( ويعتبر في العقد حضور ) أي شهادة ( شاهدين دفعة ) بمعنى سماعها
صيغة العقد على نحو ما سمعته في الطلاق الذي قد عرفت أن الخلع بايجابه وقبوله
فرد منه ، بل إن لم نقل أنه فرد منه يعتبر فيه ذلك لاطلاق المنزلة ، والنصوص ( 1 )
الخاصة التي مر عليك بعضها ، فلا إشكال في المسألة ( و ) حينئذ ف ( - لو افترقا لم يقع )
لكن في المسالك " واعلم أن إثبات هذا المطلوب من النصوص على القول بكونه فسخا
لا يخلو من إشكال ، ولعل الاستناد إلى الاجماع أسهل " وفيه ما لا يخفى .
( و ) يعتبر فيه أيضا ( تجريده عن شرط ) يقتضي تعليقه ، للأدلة التي
سمعتها في الطلاق وغيره ، فما في المسالك من أن دليله غير صالح ، وعموم الأدلة
على مشروعيته يتناول المشروط ، وورود النص ( 2 ) بجواز تعليق الظهار على
الشرط يؤنس كونه غير مناف للصحة في الجملة قد عرفت ما فيه في الطلاق ، فلا
حاجة إلى إعادته ، وكفى بالاجماع المحقق هنا دليلا .
( ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس ) بلا خلاف بل ولا
إشكال ، لاطلاق الأدلة وعمومها السالمة عن معارضة الحجر الذي ، لا ينافي ذلك ،
سواء أذن الولي أم لم يأذن ، وسواء كان العوض بقدر مهر المثل أو دونه ، فإن ذلك
لا يزيد على الطلاق مجانا الذي هو نافذ منهما ، لعدم منافاته للحجر في المال ،
فما عساه يظهر من قواعد الفاضل - من اعتبار كون المبذول عوض المثل ، وعن
التذكرة التردد في ذلك - في غير محله ، لعدم الدليل على الحجر عليه في ذلك ،
بل ظاهر الأدلة خلافه .
نعم لا يجوز للمرأة تسليم المال إلى السفيه ، بل تسلمه إلى الولي ، فإن سلمته
إلى السفيه وكان الخلع على عين أخذه الولي من يده ، فإن تلفت في يد السفيه قبل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من كتاب الخلع والمباراة الحديث - 0 - .
( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من كتاب الظهار .