ذكر الصحيح منها على أصولنا والفاسد ، وبملاحظتها يعلم ما هو المراد من نصوص
الحصر ( 1 ) وغيرها من التعريض بهم ، بل من ذلك يعلم أن الحصر في النصوص
المزبورة من الباب التي ينفتح منها ألف باب ، لكونه المراد به فساد كثير مما
ذكروه .
( الركن الرابع )
( الاشهاد )
كتابا ( 2 ) وسنة ( 3 ) وإجماعا بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض أو
متواتر كالسنة ، قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ابن مسلم ( 4 ) لمن سأله عن طلاقه :
" أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل ؟ فقال : لا فقال : اذهب ، فليس
طلاقك بطلاق " وقال الباقر والصادق عليهما السلام في حسن زرارة ومحمد بن مسلم
ومن معهما ( 5 ) : " وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على
ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق " وقال الباقر عليه السلام في حسنهما أيضا ( 6 ) :
" الطلاق لا يكون بغير شهود " وقال الصادق عليه السلام : في خبر أبي الصباح ( 7 ) " من
طلق بغير شهود فليس بشئ " وقال أبو الحسن عليه السلام في حسن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 8 ) : " يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما
قال الله عز وجل في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل " إلى غير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) سورة الطلاق 65 - الآية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث . 7 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث . 7 - 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث . 7 - 3 .
( 6 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 .
( 7 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6 - 4 .
( 8 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6 - 4 .