يطلق امرأة إلا متعها " خارج مخرج التمثيل لا الحصر .
( و ) كيف كان ف ( - لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم
يدخل بها ) كما هو ظاهر معظم النصوص ( 1 ) والفتاوى ، بل والآية ( 2 ) باعتبار
تعقيبها المتعة وإلا لناسب تأخيره ، لكن في خبر زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام
" متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل ، وتمتع قبل أن تطلق " وصحيح الحلبي ( 4 )
" سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، قال : لها
مهر مثل مهور نسائها ويمتعها " وخبره الآخر ( 5 ) عنه عليه السلام في قوله الله عز وجل :
وللمطلقات متاع بالمعروف - إلى آخره - قال : متاعها بعد أن تنقضي عدتها على
الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها
ويحدث الله بينهما ما شاء " ونحوه خبر سماعة ( 6 ) وما سمعته من أن الحسن عليه السلام
لم يطلق امرأة إلا متعها ( 7 ) وقوله تعالى : ( 8 ) " فتعالين أمتعكن وأسرحكن "
إلى آخره .
مضافا إلى إطلاق صحيح حفص ( 9 ) عنه عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته
أيمتعها ؟ قال : نعم ، أما يجب أن يكون من المحسنين ؟ أم يجب أن يكون من
المتقين ؟ " وخبر البزنطي ( 10 ) " إن متعة المطلقة فريضة " وخبر جابر ( 11 ) عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 48 و 49 و 50 - من أبواب المهور .
( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 236 .
( 3 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب المهور الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب المهور الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب المهور الحديث 1 - 2 .
( 6 ) أشار إليه في الباب - 50 - من أبواب المهور الحديث 2 وذكره في الكافي
ج 6 ص 105 .
( 7 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب المهور الحديث 1 .
( 8 ) سورة الأحزاب : 33 - الآية 28 .
( 9 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب المهور الحديث 5 - 2 .
( 10 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب المهور الحديث 5 - 2 .
( 11 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب المهور الحديث 6 مع الاختلاف اليسير .