تنكحوا المشركات - إلى آخرها - قال : فما تقول في هذه الآية ( 1 ) والمحصنات
من الذين أوتوا الكتاب ؟ قلت : قوله : ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية ،
فتبسم ثم سكت ) .
وإلى خبر زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ،
قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 3 )
وصحيحه الآخر ( 4 ) ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله سبحانه والمحصنات - إلى
آخرها - قال : هذه منسوخة بقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) . وإلى خبر مسعدة بن صدقة المروي عن تفسير العياشي ( 5 ) قال : ( سئل
أبو جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى : والمحصنات - إلى آخرها - قال : نسختها : ولا
تمسكوا بعصم الكوافر ) .
وإلى ما عن الطبرسي أنه روى عند قوله تعالى : ( والمحصنات ) عن أبي -
الجارود ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( أنه منسوخ بقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات )
بل قيل إن المراد بالمحصنات اللاتي أسلمن منهن ، وبالمحصنات من المؤمنات
اللاتي كن في الأصل مؤمنات بأن ولدن على الاسلام ، لما حكي أن قوما كانوا
يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر ، فبين سبحانه أنه لا حرج في ذلك ،
فلذا أفرده بالذكر .
وإلى قوله تعالى ( 7 ) : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله ) إلى آخرها ، فإن
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 - الآية 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 4 .
( 3 ) سورة الممتحنة : 60 - الآية 10 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب يحرم بالكفر الحديث 1 - 7 .
( 5 ) المستدرك الباب - 1 - من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب يحرم بالكفر الحديث 1 - 7 .
( 7 ) سورة المجادلة : 58 - الآية 22 .