وإلا دخلت قيمة الولد معها كما ذكره جماعة من الأصحاب والظرف يتعلق بالقيمة ،
أي القيمة عند الولادة بلا خلاف ، توفية لحق الشركاء من النماء والتفاتا إلى فحوى
المعتبرة الواردة في وطئ الشركاء للأمة المشتركة ) ثم ذكر الصحيح المتقدم المشتمل
على القرعة ، وربما يتوهم منه اعتبار القيمة المزبورة ولو حال الحمل للتوفية وللنصوص
المشتملة على قيمة الولد ، فيكون وقت الضمان وقت انعقاد الحمل باعتبار أنه كوقت
التلف ، والمضمون حينئذ قيمة ولد ، للنصوص ، ولعله على ذلك بنى شيخنا فيما سمعته
من شرحه ضمانه لو خرج ميتا بأن يفرض حيا ، ومريضا بأن يفرض صحيحا ، بل قد سمعت
احتمال تقديره تاما لو خرج ناقصا .
لكن فيه أن المنساق من عبارات الأصحاب اشتراط الحياة في ضمانه فلو خرج
ميتا لم يكن عليه شئ أصلا ، حتى قيمته حملا ، كما يقوم يوم خروجه حيا على أي
الأحوال كان من الصحة والمرض والتمام والنقصان والذكورة والأنوثة والمسخ
والخنوثة ، بل هو كصريح الدروس في الأمة المستحقة التي لم يظهر لنا فرق بينها وبين
المقام بالنسبة إلى ضمان قيمة الولد فقال : وعليه قيمة الولد إن سقط حيا كما أنه قال :
في المقام وعليه قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا ، بل قال الفاضل في القواعد في
المقبوض بالبيع الفاسد لفساد الشرط إذا كان جارية ولو وطأها لم يحد أي مع عدم
علم الفساد ، وعليه المهر وأرش البكارة والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا
ولا شئ لو سقط ميتا وأرش ما نقص بالولادة .
وفي التحرير في أحكام البيع الفاسد أيضا لو كان المبيع أمة ، انعقد الولد
حرا لا ولاء عليه ويلحق به ، ويجب على الواطئ قيمته يوم سقط لا يوم المحاكمة ،
جواهر الكلام — صفحة 256
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٥٦