الأولاد منها من التعبير عنه بلا يجوز ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الإسناد
( 1 ) ( سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ، قال :
لا بأس ) محمول على إرادة صحة البيع منه ، أو على التي يسقط استبراؤها باليأس
ونحوه أو غير ذلك لمخالفته الفتوى ، بل النصوص .
قال الصادق عليه السلام في صحيح حفص ( 2 ) في حديث ( في رجل يبيع الأمة من رجل ، عليه
أن يستبرئ من قبل أن يبيع ) وسأله أيضا ربيع بن القاسم ( 3 ) ( عن الجارية التي لم
تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة
وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة ) وقال أيضا في الموثق ( 4 ) ( الاستبراء
واجب على الذي يريد أن يبيع الجارية إن كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء
أيضا ) إلى غير ذلك ، ولعله لذا وغير نسب الوجوب المزبور إلى ظاهر روايات
أصحابنا .
نعم صرح غير واحد بأنه لو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع ، لرجوع النهي
إلى أمر خارج ولا بأس به ، وإن كان لا يخلو من بحث إن لم ينعقد الاجماع على
خلافه ، وعليه فالمتجه حينئذ تعين تسليمها إلى المشتري إذا طلبها ، لأنها قد صارت
ملكا من أملاكه .
نعم في المسالك احتمال بقاء وجوب الاستبراء قبله ، ولو بالوضع على يد عدل
لوجوبه قبل البيع فيستصحب ، قال : ( وأما بقاؤها عند البايع فلا يجب قطعا ، لأنها
صارت أجنبية منه ) بل في جامع المقاصد ( أنه لا وجه لسقوط الاستبراء عنه ، فإن قيل
بعد وقوع البيع صارت حقا للمشتري ، فلا يجوز منعه منها ، قلنا : قد ثبت وجوب
الاستبراء سابقا على البايع فلا يسقط ، غاية ما في الباب أن للمشتري إذا جهل الحال
الفسخ ، فإن قيل : الاستبراء حق لله ، والمبيع حق للآدمي ، وحق الله لا يعارض حق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الحيوان الحديث 7 - 2 - 3
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الحيوان الحديث 7 - 2 - 3
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الحيوان الحديث 7 - 2 - 3
( 4 ) الوسائل الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5