أو الصغيرة أو نحو ذلك ) .
وفي الدروس أيضا ( ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية ) وعن أبي
خديجة لا يطلب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء ، والأمر
في ذلك كله سهل ( و ) وقد ظهر لك من خبر زرارة السابق كراهة ( أن يرى المملوك
ثمنه في ) كفة ( الميزان ) وفي خبر قيس ( 1 ) ( عن الصادق عليه السلام من نظر إلى
ثمنه وهو يوزن لم يفلح ) وربما قيل بهما مطلقا ولو لم يكن في الميزان حملا للنص
على المتعارف من وضع الثمن في كفة الميزان عند الشراء ، وفي الرياض أنه حسن
لو قام دليل على الكراهة مطلقا وهو غير واضح ، قلت : قد يقال يكفي فيها خروج القيد
عن إرادة التقييد نعم في تعدية الحكم إلى مطلق العوض وإلى اللمس اشكال سيما
الأخير والأمر سهل والله العالم .
( الثالث : في لواحق هذا الباب )
( وهي مسائل )
( الأولى ) الأمة و ( العبد ) قنا أو مدبرا أو أم ولد إلى غير ذلك من أحواله
التي لا تخرجه عن الرقية عدا المكاتب الذي ستسمع الكلام فيه في محله ، وظاهرهم
هناك الملك كما ستعرف انشاء الله ( لا يملك ) عينا ولا منفعة مستقرا ولا متزلزلا من
غير فرق بين ما ملكه المولى ، وفاضل الضريبة وأرش الجناية وبين غيرها عند أكثر
علمائنا كما في التذكرة بل في السرائر عندنا مشعرا بالاجماع عليه ، كالمحكي عن
الإنتصار وكفارات المبسوط ، بل في زكاة الخلاف ونهج الحق الاجماع عليه بل الأول
منهما صريح في نفي الملك لما ملكه مولاه ، بل في شرح الأستاذ أنه المشهور غاية الاشتهار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحيوان الحديث 2