لخبر أمية بن عمر الشعيري ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وإنما يحرم
الزيادة الندا ويحلها السكوت ) المحمول على شدة الكراهة قطعا لكن
ستسمع ما عن ابن إدريس .
( و ) منها ( دخول المؤمن في سوم أخيه ) بايعا كان أو مشتريا ( على
الأظهر ) الأشهر بل المشهور لخبر الحسين بن زيد ( 2 ) ( عن الصادق عليه السلام
ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم ) المحمول
على ذلك لقصوره عن تخصيص الأصل والعمومات من وجوه ، خلافا
لمن ستسمع ، قيل : والمراد به هنا الزيادة مثلا في الثمن أو بذل مبيع
غير ما بذله البايع الأول ليكون البيع له بعد تراضي الأولين به وحينئذ
فمع عدم التراضي لا سوم و ، وفي محكي المبسوط وأما السوم على سوم أخيه
فهو حرام ، لقوله عليه السلام ( 3 ) ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه )
هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة ، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة
ومقتضاه الحرمة مطلقا في غير حال المزايدة ، وأما فيها فظاهره عدمها
قبل التراضي ، اللهم إلا أن يريد ذلك حتى بعد التراضي منهما ، وإرادة
إيقاع العقد ، ولعل الوجه حينئذ في استثنائه وضع الشئ على المزايدة
فلا غضاضه على المدخول عليه ، لكن في محكي السرائر بعد أن حكى
عن النهاية ، وإذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع فإذا سكت زاد
حينئذ إنشاء ، وعن المبسوط ما سمعت هذا هو الصحيح دون ما ذكره في
نهايته ، لأن ذلك على ظاهره غير مستقيم ، لأن الزيادة في حال النداء
غير محرمة ولا مكروهة ، فإن الزيادة المنهي عنها هي عند الانتهاء وسكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 و 3
( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 و 3
( 3 ) المستدرك ج 2 ص 470 .