وفي خبر ( 1 ) زرارة ( اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من
هبيرة أرزا بتلثمائة ألف قال : فقلت له ويلك ويلك أو ويحلك أنظر
إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي فأبى علي ، قال :
فادي المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله
عليه السلام فقال : مبادرة للجواب هو له هو له فقلت : له أنه قد أداها فعض
على إصبعه إلى غير ذلك من النصوص التي لا يمكن استقصاؤها .
مضافا إلى نصوص الجوائز ( 2 ) التي تقدمت سابقا الشاملة باطلاقها
لما كان من الخراج وغيره ، بل الغالب كونه منه ، وإلى فحوى التعليل
بطيب الولادة فيما ورد من النصوص المتواترة في تحليل حقهم من
الخمس الذي في أيدي المخالفين ، بل فيها ما يقتضي التحليل مطلقا من
غير فرق بينما كان عينه لهم وبين ما كان لهم ولاية التصرف فيه من
الخراج ، وغيره قال : أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالي ( 3 )
المروي في المقنعة ( من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له
حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو حرام ، والناس يعيشون في فضل
مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك ) .
ونحوه عن الصادق عليه السلام في خبر داود الرقي ( 4 ) وخبر المعلى ابن
خنيس ( 5 ) ( قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ما لكم من هذه الأرض
فتبسم ، ثم قال : إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بابهامه ثمانية
أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب ما يكتسب به
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 7 و 17
( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 7 و 17