في الخمس من النصوص ( 1 ) .
( و ) حينئذ ف ( لا يجوز لهم التصرف في شئ منه إلا بعد
القسمة والاختصاص ) كما عن الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي والحلي
منا ، والزهري عن العامة ، كغيره من الأموال المشتركة أو الإذن من
ذوي الحق ، وفي النبوي ( 2 ) " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يلبس ثوبا من فيئ المسلمين حتى إذا خلقه رده فيه " ونزع أمير المؤمنين
عليه السلام إياهم حلل اليمن ( 3 ) معلوم
( وقيل ) والقائل الشيخ
في المبسوط والإسكافي والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن
بعضهم : ( يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام )
من غير ضمان ولو كان غنيا ، والمتناول حيوانا للأكل للأصل وظاهر ما
تسمعه من الأدلة ، وإن احتمله في المنتهى في الحيوان ، ولكن لا يخفى
ضعفه ، بل لعله المشهور ، بل ربما ظهر من عبارة الإسكافي عدم الخلاف
فيه ، بل في المنتهى قد أجمع أهل العلم على جواز التصرف في الطعام
وعلف الدواب إلا من شذ " ونحوه في التذكرة ، لخبر مسعدة بن
صدقة ( 4 ) عن الصادق عليه السلام المتقدم سابقا المشتمل على وصية
النبي صلى الله عليه وآله " لا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعا
لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ، ولا تعقروا من البهائم ما
يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله " وغيره ( 5 ) من النصوص المعتضدة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس والباب 1
من أبواب قسمة الخمس .
( 2 ) سنن البيهقي ج 9 ص 62 .
( 3 ) سيرة ابن هشام - القسم الثاني ص 603 .
( 4 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 - 20 .
( 5 ) الوسائل - الباب 15 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 - 20 .