تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الفداء بجهالة كان أو عمد ) وقول أبي جعفر الجواد عليه السلام فيما أرسل عنه علي بن شعبة في المحكي عن تحف العقول ( 1 ) ( كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه إلا الصيد ، فإن عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطأ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه ) مضافا إلى ما سمعته سابقا من نصوص ( 2 ) مواقعة الأهل وصحيح زرارة ( 3 ) المتقدم آنفا ، وفي صحيحه ( 4 ) الآخر أيضا ( من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه ) . نعم قد سمعت خبر معاوية بن عمار ( 5 ) ( في القرحة التي داواها بدهن بنفسج وأن عليه مع الجهالة طعام مسكين ) وخبر الحسن بن زياد ( 6 ) قال : للصادق عليه السلام ( وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم فقال : تصدق بشئ لذلك ) وصحيح حريز ( 7 ) ( في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ) وسمعت أيضا أخبار سقوط الشعر ( 8 ) وأنها ظاهرة في غير المتعمد ، وقول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون ( 9 ) وذكر أنه أكل خبيصا فيه زعفران : ( إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع ( 3 ) الوسائل - الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 5 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 5 - 4 ( 6 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 5 - 4 ( 7 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3 ( 8 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ( 9 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1