الفداء بجهالة كان أو عمد ) وقول أبي جعفر الجواد عليه السلام فيما أرسل عنه علي بن
شعبة في المحكي عن تحف العقول ( 1 ) ( كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ
فلا شئ عليه إلا الصيد ، فإن عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطأ كان أم
بعمد ، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه ) مضافا إلى ما
سمعته سابقا من نصوص ( 2 ) مواقعة الأهل وصحيح زرارة ( 3 ) المتقدم آنفا ،
وفي صحيحه ( 4 ) الآخر أيضا ( من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب
فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه ) .
نعم قد سمعت خبر معاوية بن عمار ( 5 ) ( في القرحة التي داواها بدهن
بنفسج وأن عليه مع الجهالة طعام مسكين ) وخبر الحسن بن زياد ( 6 ) قال :
للصادق عليه السلام ( وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم
فقال : تصدق بشئ لذلك ) وصحيح حريز ( 7 ) ( في المحرم ينسى فيقلم ظفرا
من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ) وسمعت أيضا أخبار سقوط الشعر ( 8 )
وأنها ظاهرة في غير المتعمد ، وقول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون ( 9 ) وذكر
أنه أكل خبيصا فيه زعفران : ( إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2
( 2 ) الوسائل - الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع
( 3 ) الوسائل - الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1
( 4 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 5 - 4
( 5 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 5 - 4
( 6 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 5 - 4
( 7 ) الوسائل - الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 3
( 8 ) الوسائل - الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام
( 9 ) الوسائل - الباب 3 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1