تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وإلا فالأصل العدم ، والله العالم .
( المحظور الثاني الطيب فمن تطيب ) أي استعمل الطيب ( كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا ) بالكسر أي أداما أو بالفتح ( أو إطلاءا ابتداء أو استدامة ) بأن كان مستعملا له قبل الاحرام ثم أحرم ( أو بخورا ) أي تبخيرا ( أو في الطعام ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى الاجماع عليه ، بل زاد في محكي التحرير ( سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه ، وسواء مست الطعام النار أو لا ) كما عن التذكرة بزيادة ( شما ومسا ، علق به البدن أو عبقت به الرايحة ، واحتقانا واكتحالا واستعاطا لا لضرورة ، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح ، أو يباشر بدنه أو ثياب بدنه ) بل قال : ( لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وجبت الفدية ) مستدلا على الجميع بالعمومات ، والذي يحضرنا من النصوص صحيح زرارة ( 1 ) ( من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه شاة ) وخبر علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه المروي عن قرب الإسناد ( لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت ) وصحيح زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه ) والصحيح المضمر ( 4 ) ( في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فقال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه ) ولكن في مرسل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 - 5 .