تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ذكرنا هناك احتمال كون المراد بالفداء الكامل هو المضاعف الذي على المحرم في الحرم ، ونصفه القيمة وحدها ، فالخبر حينئذ شاهد لتساوي المحلين والمحرمين في ذلك ، ولا ريب في أنه الأحوط إن لم يكن أقوى .
نعم الظاهر عدم الخلاف في جواز قتل المحل في الحرم القمل والبراغيث والبق والنمل ، بل في المدارك الاجماع عليه ، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 1 ) ( لا بأس بقتل البق والقمل في الحرم وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم ) كصحيحه الآخر عنه عليه السلام ( 2 ) أيضا ( لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ) وقد تقدم الكلام في حكم ذلك بالنسبة للمحرم ، بل في المسالك استثناء قتل القمل والبراغيث من نحو إطلاق المتن ، كما أن فيها أيضا التساوي بين المحرم والمحل في الحرم في أسباب التلف من الدلالة والإعانة وغيرهما كما تقدم لنا بعض الكلام في ذلك ، والله العالم .
( وهل يحرم ) على المحل قتل الصيد ( وهو يؤم الحرم ) ويقصده ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي الخلاف والتهذيب والنهاية والمبسوط : ( نعم ) يحرم ، بل في المدارك نسبته إلى الشيخ وجمع ، بل في الأول الاجماع عليه لمرسل ابن أبي عمير ( 3 ) عن الصادق عليه السلام ( كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم ) بناء على إرادة الحرمة من الكراهة فيه ، وخبر علي بن عقبة ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 وفي الأول ( لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ) . ( 2 ) الوسائل - الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 وفي الأول ( لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ) . ( 3 ) الوسائل - الباب 29 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 عن علي ابن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد كما يشير إليه فيما يأتي في الجواهر .