وربما استفيد مما في ذيله عدم الكراهة أصلا في غيرهما ، بل في المدارك
لا يبعد عدم تأكدها فيهما أيضا لصحيحة معاوية بن وهب ( 1 ) ( سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول قال : نعم أين ينام
الناس ) ولعل المراد به حال الضرورة ، وإلا فالنوم في مسجده صلى الله عليه وآله أشد كراهة
من المسجد الحرام كما يومي إليه اقتصار المصنف عليه ، لخبر علي بن جعفر ( 2 )
المروي عن قرب الإسناد ، سأل أخاه عليه السلام ( عن النوم في المسجد الحرام قال :
لا بأس ، وسأله عن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال : لا يصلح ) وفي النبوي ( 3 )
( لا ينام في المسجد أحد ولا يجنب فيه ) نعم يستثنى ذلك والجنابة لهم خاصة
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إن الله أوحى إليه أن أتخذ مسجدي مسجدا طهورا
لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلا أنا وعلي والحسن والحسين عليهم السلام ) وقد روى ( 4 )
ذلك أو ما يقرب منه جم غفير من العامة والخاصة ، والله العالم .
( الركن الثالث في اللواحق )
( وفيه مقاصد )
( الأول في الاحصار والصد )
( الصد بالعدو والأحصار بالمرض لا غير ) كما هو المعروف بين الفقهاء
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 - 6 - 3 - من كتاب الصلاة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 - 6 - 3 - من كتاب الصلاة .
( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 - 6 - 3 - من كتاب الصلاة .
( 4 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الجنابة والمستدرك - الباب 7
منها .