التي تكره لابتداء النوافل ) بلا خلاف ولا إشكال ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص
قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار ( 1 ) السابق : " وهاتان الركعتان هما
الفريضة ، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند
غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ ، فصلهما " وقول أبي جعفر عليه السلام
في صحيح زرارة ( 2 ) " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك
متى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة
على الميت " وحسن رفاعة ( 3 ) سأل الصادق عليه السلام " عن الرجل يطوف الطواف
الواجب بعد العصر أيصلي ركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ قال : نعم ، ما بلغك
قول رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر
فتمنعوهم من الطواف " وحينئذ فما في صحيح ابن مسلم ( 4 ) " سألت أبا جعفر
عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : وقتها إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه
عند اصفرار الشمس وعند طلوعها " وصحيحه الآخر ( 5 ) سأل أحدهما ( عليهما
السلام ) " عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال : يطوف ويصلي
الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها " محمول على التقية ، فلا
ينافيه ما في الموثق ( 6 ) كالصحيح " ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين
( عليهما السلام ) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة " لظهوره
في موافقة العامة لنا في هذه المسألة اقتداء بهما ( عليهما السلام ) إذ يمكن الجواب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3 - 2 - 7 - 8 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب
الصلاة
( 3 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3 - 2 - 7 - 8 - 4
( 4 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3 - 2 - 7 - 8 - 4
( 5 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3 - 2 - 7 - 8 - 4
( 6 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 3 - 2 - 7 - 8 - 4